الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 74344 الحمد لله, تاريخ 2020/10/07 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ من طرف الاستاذة ***** في حق المتهم ***** وابن ***** بن ***** مولود في 1984/07/22 قاطن ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 10119 بتاريخ 2017/03/14
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74344 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجلها القانوني بعد الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج يفترض ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
- سقوط الطعن بالتعقيب يفضي إلى رفض التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.