Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74344 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجلها القانوني بعد الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم

J P 74344/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج يفترض ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب يفضي إلى رفض التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.