Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10897 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 10897/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، متى تخلّف كذلك عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي يمسّ سلامة مباشرة الطعن ويجعله مختلا من الناحية الإجرائية.
  3. يترتّب على الحكم بسقوط الطعن أو رفضه شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للأحكام المنظمة لضمانات الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.