Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12167 بتاريخ 07/10/2020 : رفع الدعوى داخل الأجل يقوم مقام الإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين مطلقا، لأن حالات التدخل لا تقتصر على عدم التعرف على هوية المتسبب بل تمتد إلى صور عدم التأمين المنصوص عليها قانونا.
- إن مقتضى إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه سقوط الدعاوى فقط من حيث التقيد بأجل القيام الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات، ولا ينشأ عن عدم الإعلام أثر قانوني آخر متى رفعت الدعوى داخل هذا الأجل.
- يعد رفع الدعوى القضائية داخل الأجل القانوني قرينة على اتجاه إرادة طالب التعويض إلى المطالبة القضائية بما يقوم مقام الإعلام المستوجب، ويؤدي إلى استبعاد الطور الصلحي دون أن يترتب عن ذلك عدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.