الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 94575 تاريخه: 2020/10/06 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 2019/07/03 من طرف الأستاذ ***** ***** و بتاريخ 2019/07/04 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق منوبهما المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام و القائمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94575 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض حكم محكمة الموضوع إذا كانت المطاعن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة ما دام الحكم معللا ومسببا طبقا للقانون.
- تقدير ما انتهى إليه الخبير يدخل في صميم وجدان المحكمة ولا يلزمها قانونا توجيه اختبار جديد متى استجاب تقرير الاختبار لنص المأمورية وكان مضمونه مؤيدا ومقنعا للمحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.