Est puni de cinq ans d’emprisonnement, quiconque aura contrefait les sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, aura contrefait les sceaux, timbres ou marques destinés à être apposés, au nom du gouvernement, d’une commune ou d’un service public, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou fait, sciemment, usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 180
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVII – De la contrefaçon et abus de sceau
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 56394 بتاريخ 06/05/2024 : تكييف تقليد الطوابع عند ثبوت اصطناع الوثيقة وإضفاء الرسمية عليها بالطابع
سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بشرط عدم تحريف الوقائع ووجوب إسناد التكييف إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وبسند مستساغ واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 50514 بتاريخ 27/02/2023 : تقدير محكمة الموضوع لملاءمة مشروع القسمة مع إمكان استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة مسألة واقع لا رقابة عليها متى كان التعليل سائغا
تقدير مدى احترام مشروع القسمة لمقتضى مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى قام التعليل على تمحيص نتائج الاختبار وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 11930 بتاريخ 06/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 94575 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 95890 بتاريخ 23/06/2020 : إطلاق الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة كعقوبة تكميلية عند ثبوت جرائم الزور
إثبات الجرائم المتعلقة بالزور يوجب على المحكمة القضاء بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا باعتبارها عقوبات حتمية متى توفرت شروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 52012 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لكفاية الأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ويظل ذلك من خصائص قضاة الأصل متى مارست تمحيص الوقائع وتكييفها في نطاقها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 53577 بتاريخ 03/05/2018 : قيام القصد الجنائي في استعمال وثيقة ادارية مفتعلة باستخلاص العلم من قرائن الملف الثابتة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يؤسّس اقتناع المحكمة على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 41070 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المآخذ التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 32414 بتاريخ 25/01/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل متى احترمت الحدود القانونية
تقدير العقاب يرجع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 44990 بتاريخ 26/10/2016 : كفاية تضمين عبارة "يستأنف" أسفل قرار ختم البحث لرفع الاستئناف
لا يشترط القانون لرفع الاستئناف ضد قرار ختم البحث صيغة شكلية محددة، ويكفي كل تعبير كتابي صريح يفيد نية المستأنف في الطعن متى كان موجها إلى الجهة المختصة بتلقيه وفق مقتضيات الفصل 110 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 44984 بتاريخ 26/10/2016 : صحة استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث بمجرد تضمين عبارة يستأنف
لا يشترط القانون لصحة الاستئناف شكلية مخصوصة ما دام طلب الاستئناف يمكن رفعه كتابة أو مشافهة، ويكفي ما يفيد إرادة الطعن صراحة لقيام الاستئناف وترتيب آثاره.
-
قرار تعقيبي عدد 44982 بتاريخ 26/10/2016 : صحة مباشرة النيابة العمومية للاستئناف بتضمين عبارة يستأنف ما دامت كاشفة عن إرادة الطعن
لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية خاصة لرفع الاستئناف أمام كاتب التحقيق، ويكفي كل تعبير كتابي أو شفهي يكشف بوضوح عن إرادة المستأنف في الطعن حتى ينعقد الاستئناف صحيحا.