Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52012 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لكفاية الأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 52012/201813 juillet 2018

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ويظل ذلك من خصائص قضاة الأصل متى مارست تمحيص الوقائع وتكييفها في نطاقها القانوني.
  2. يشترط لصحة استعمال دائرة الإتهام لسلطتها التقديرية أن يكون قرارها معللا تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية التي انتهت إليها وأن تكون تلك الأسباب منتجة للنتيجة المستخلصة.
  3. الطعن الذي يقتصر على مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.