الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 41070 2017/05/25 بتاريخ الحمد الله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 ديسمبر 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** بن ***** بن ***** ***** /2/ ***** ***** بن ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41070 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المآخذ التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها من صميم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق ودون تحريف.
- الطعن المبني على خرق القانون أو ضعف التعليل يكون غير مبرر إذا كان الحكم قد أقام معادلته القانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بتعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر ثابتة بالملف وكاف لتكوين القناعة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.