Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans d’emprisonnement, celui qui contrefait ou altère des monnaies étrangères ou participe à l’émission, exposition ou introduction de monnaies étrangères contrefaites ou altérées.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 187
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38092/38149/38218/38798 بتاريخ 04/10/2022 : بطلان بطاقة الإيداع الجديدة عند تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي
بانقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي المحددة قانونا يصبح المتهم بحالة سراح وجوبي وتغدو بطاقة الايداع السابقة لاغية ولا يجوز إصدار بطاقة إيداع جديدة لإبقاء الحرمان من الحرية دون سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 26739 بتاريخ 25/03/2022 : جريمة الفصل 96 تقوم بتحقق إحدى صورها دون تلازم النتائج
يُعلّق التقادم المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية عند قيام مانع مادي يحول دون مباشرة التتبع، ويُعدّ وجود النظام الإستبدادي من قبيل هذا المانع وفق اجتهاد محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 24798/24016 بتاريخ 18/03/2022 : قيام القصد الإجرامي في المشاركة لا يستخلص من مجرد الافتراض
لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
-
قرار تعقيبي عدد 28953 بتاريخ 18/03/2022 : بطلان إبقاء المتهم على حالة الإيقاف دون إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع السابقة بصدور قرار دائرة الإتهام
ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 14641 بتاريخ 16 أكتوبر : إدخال عملة أجنبية مدلسة - ركن مادي - عملة أجنبية فقدت قيمتها الإبرائية
-
قرار تعقيبي عدد 88427 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على رفض تأجيل تنفيذ العقاب تنحصر في احترام شروط الفصل 53 فقرة 13
تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب له إلا من جهة قيام التعليل على مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
-
قرار تعقیبی عدد 91843 بتاريخ 12/11/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام تعليلا كافيا بإبراز الأركان القانونية للجرائم المسندة
يتعين أن يكون تعليل قرارات دائرة الاتهام مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وجوابا على الدفوعات الجوهرية حتى تستقيم صحتها القانونية وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 91844 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير القرائن المستخلصة بقرار دائرة الاتهام متى تأسس على تعليل سليم
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية عنها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 82771 بتاريخ 29/10/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 65197 بتاريخ 12/07/2018 : انتفاء جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية إذا كانت العملة مسحوبة من التداول
تقوم جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية على شرط أن تكون العملة محلّ التتبع نافذة المفعول وقت ارتكاب الفعل، فإذا ثبت أنها مسحوبة من التداول انتفت الأركان القانونية للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 65532 بتاريخ 10/04/2018 : إلزام محكمة الإحالة بالتصدي لموضوع الطعن في حدود المطاعن المقبولة
إذا قضت محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة تعيّن على محكمة الإحالة إعادة النظر في القضية في حدود ما قُبل من المطاعن دون أن يكون لها رفض التصدي للأصل بدعوى غموض حيثيات قرار النقض أو عدم ذكره للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 64182 بتاريخ 13/03/2018 : إعادة تكييف الجريمة لا تقوم إلا على تعليل مؤسس على ثابت الملف
لئن كانت محكمة الأصل حرة في تكييف الوقائع واستخلاص النتائج، فإن هذه السلطة تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبوجوب حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54941 بتاريخ 15 جانفي 2018 : تدليس عملة-الركن المادي-تغيير قيمة الورقة الأصلية
-
قرار تعقيبي عدد 41070 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المآخذ التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 32913 بتاريخ 20/02/2014 : وجوب تطبيق العقوبات التكميلية عند قيام موجبها القانوني
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في مطلق اختصاص محكمة الأصل ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على عناصر مستخلصة من الملف دون خرق للقانون.