Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 187

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies

Jurisprudence appliquant cet article 15

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 38092/38149/38218/38798 بتاريخ 04/10/2022 : بطلان بطاقة الإيداع الجديدة عند تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي

    Jurisprudence J P 38092/38149/38218/38798/2022 4 octobre 2022

    بانقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي المحددة قانونا يصبح المتهم بحالة سراح وجوبي وتغدو بطاقة الايداع السابقة لاغية ولا يجوز إصدار بطاقة إيداع جديدة لإبقاء الحرمان من الحرية دون سند قانوني.

  2. قرار تعقيبي عدد 26739 بتاريخ 25/03/2022 : جريمة الفصل 96 تقوم بتحقق إحدى صورها دون تلازم النتائج

    Jurisprudence J P 26739/2022 25 mars 2022

    يُعلّق التقادم المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية عند قيام مانع مادي يحول دون مباشرة التتبع، ويُعدّ وجود النظام الإستبدادي من قبيل هذا المانع وفق اجتهاد محكمة التعقيب.

  3. قرار تعقيبي عدد 24798/24016 بتاريخ 18/03/2022 : قيام القصد الإجرامي في المشاركة لا يستخلص من مجرد الافتراض

    Jurisprudence J P 24798/24016/2022 18 mars 2022

    لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.

  4. قرار تعقيبي عدد 28953 بتاريخ 18/03/2022 : بطلان إبقاء المتهم على حالة الإيقاف دون إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع السابقة بصدور قرار دائرة الإتهام

    Jurisprudence J P 28953/2022 18 mars 2022

    ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.

  5. قرار تعقيبي جزائي عدد 14641 بتاريخ 16 أكتوبر : إدخال عملة أجنبية مدلسة - ركن مادي - عملة أجنبية فقدت قيمتها الإبرائية

    Jurisprudence J P 2020/14641 16 octobre 2020
  6. قرار تعقيبي عدد 88427 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على رفض تأجيل تنفيذ العقاب تنحصر في احترام شروط الفصل 53 فقرة 13

    Jurisprudence J P 88427/2020 13 janvier 2020

    تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب له إلا من جهة قيام التعليل على مأخذ صحيح من الواقع والقانون.

  7. قرار تعقیبی عدد 91843 بتاريخ 12/11/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام تعليلا كافيا بإبراز الأركان القانونية للجرائم المسندة

    Jurisprudence J P 91843/2019 12 novembre 2019

    يتعين أن يكون تعليل قرارات دائرة الاتهام مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وجوابا على الدفوعات الجوهرية حتى تستقيم صحتها القانونية وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 91844 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير القرائن المستخلصة بقرار دائرة الاتهام متى تأسس على تعليل سليم

    Jurisprudence J P 91844/2019 11 novembre 2019

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية عنها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 82771 بتاريخ 29/10/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 82771/2019 29 octobre 2019

    تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا.

  10. قرار تعقيبي عدد 65197 بتاريخ 12/07/2018 : انتفاء جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية إذا كانت العملة مسحوبة من التداول

    Jurisprudence J P 65197/2018 12 juillet 2018

    تقوم جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية على شرط أن تكون العملة محلّ التتبع نافذة المفعول وقت ارتكاب الفعل، فإذا ثبت أنها مسحوبة من التداول انتفت الأركان القانونية للجريمة.

  11. قرار تعقيبي عدد 65532 بتاريخ 10/04/2018 : إلزام محكمة الإحالة بالتصدي لموضوع الطعن في حدود المطاعن المقبولة

    Jurisprudence J P 65532/2018 10 avril 2018

    إذا قضت محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة تعيّن على محكمة الإحالة إعادة النظر في القضية في حدود ما قُبل من المطاعن دون أن يكون لها رفض التصدي للأصل بدعوى غموض حيثيات قرار النقض أو عدم ذكره للوقائع.

  12. قرار تعقيبي عدد 64182 بتاريخ 13/03/2018 : إعادة تكييف الجريمة لا تقوم إلا على تعليل مؤسس على ثابت الملف

    Jurisprudence J P 64182/2018 13 mars 2018

    لئن كانت محكمة الأصل حرة في تكييف الوقائع واستخلاص النتائج، فإن هذه السلطة تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبوجوب حسن تطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 54941 بتاريخ 15 جانفي 2018 : تدليس عملة-الركن المادي-تغيير قيمة الورقة الأصلية

    Jurisprudence J P 54941/2018 15 janvier 2018
  14. قرار تعقيبي عدد 41070 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 41070/2017 25 mai 2017

    محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المآخذ التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.

  15. قرار تعقيبي عدد 32913 بتاريخ 20/02/2014 : وجوب تطبيق العقوبات التكميلية عند قيام موجبها القانوني

    Jurisprudence J P 32913/2014 20 février 2014

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في مطلق اختصاص محكمة الأصل ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على عناصر مستخلصة من الملف دون خرق للقانون.