Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91844 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير القرائن المستخلصة بقرار دائرة الاتهام متى تأسس على تعليل سليم
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية عنها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تعد دائرة الاتهام محكمة قرائن تحيل بالأحوط متى قام لديها ما يكفي من القرائن لتوجيه التهمة مع بقاء الحسم في ثبوتها أو نفيها لمحكمة الأصل على أساس أدلة قاطعة.
- لا يطبق موجب تعيين مترجم إلا إذا ثبت أن ذي الشبهة لا يتكلم اللغة العربية، أما إذا دلّت إجراءات البحث والتحقيق على فهمه الجيد لها وتفاعله مع الأسئلة الموجهة إليه فإن التمسك بخرق مقتضيات الترجمة يكون في غير طريقه.
- يقوم التجريم في تدليس العملة الأجنبية أو تغييرها على حماية الثقة في نفاذها عند الرواج كوسيلة دفع، ولا يتقيد بتحقق طريقة أو وسيلة معينة طالما تحقق القصد إلى الإيهام بصحة رواجها.
Textes appliqués
- الفصل 187 من المجلة الجزائية-الفصل 66 م ا ج-الفصل 187 م ج-الفصل 116 ماج-الفصل 114م autres décisions
- ج-الفصل 114 و 116 م ا ج-الفصل 258 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.