Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84841 بتاريخ 06/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 84841/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني رغم استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع بقاء الملف خاليا من مستندات التعقيب.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.