Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96839 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا

J P 96839/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلة الإثبات والبراءة وترجيحها يبقى من إطلاقاتها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على عناصر مستخلصة من ملف القضية وانتهى إلى نتائج معقولة.
  2. يكون التعليل كافيا متى بيّن الحكم قيمة المؤيدات التي اعتمدها وعلّل استخلاصه للنتائج بما يكشف عن سلامة الفهم والتطبيق، ولا يعدّ قصورا في التعليل عدم الأخذ بتكييف أو دفع أثاره الدفاع إذا كانت المحكمة قد اعتمدت ما يفيد ضمنا طرحه.
  3. لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه الجدل الموضوعي في مدى صحة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها، لأن ذلك يندرج ضمن إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.