الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 93478 عدد القضية تاريخ القرار 2010-10-05 باسم الشعب التونسي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30-05-2019 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** ***** في حق موكله المتهم ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93478 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مستندات التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن الإخلال بهذا الالتزام يوجب سقوط الطعن.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
- لا يعفى من موجب إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلا النيابة العمومية، ويظل احترام هذا الاستثناء مقيدا بما ضبطه النص الإجرائي من شروط وآجال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.