Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93478 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 93478/20205 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مستندات التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن الإخلال بهذا الالتزام يوجب سقوط الطعن.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. لا يعفى من موجب إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلا النيابة العمومية، ويظل احترام هذا الاستثناء مقيدا بما ضبطه النص الإجرائي من شروط وآجال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.