Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93082 بتاريخ 05/10/2020 : إدانة الشريك بالاستيلاء على مشترك قبل القسمة تقتضي تعليل ثبوت نية الخيانة

J P 93082/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تجريم فعل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي، إلى جانب ثبوت الاشتراك في الملك، قيام الاستبداد بالمشترك كليا أو جزئيا وتوفر اتجاه نية الفاعل إلى الخيانة بما يفيد قصد حرمان الشريك من حقوقه في المال المشترك.
  2. الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يكون ضعيف التعليل متى لم يبرز العناصر الواقعية المعتمدة لإثبات سوء اتجاه نية المتهمين نحو خيانة شركائهم، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. إعلام المتهم بالتهمة ومواجهته بسند الاتهام وتمكينه من الجواب بلغة يفهمها يعد من ركائز المحاكمة العادلة، وعلى الجهة القائمة على إنفاذ العدالة توفير الترجمة للمتهم الذي يتواصل بغير لغة الاستقراء دون تحميله مسؤولية توفيرها.
  4. محكمة التعقيب تتمسك من تلقاء نفسها بكل خلل يمس الاجراءات الاساسية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة، ومن ذلك محاكمة متهم يتكلم لغة الإشارة دون توفير ترجمة تمكنه من ممارسة حق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.