Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85192/85330 بتاريخ 05/10/2020 : يتعين نقض الحكم الجزائي إذا أغفل البت في تهمة واردة بنص الإحالة

J P 85192/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة، لأن الأسباب هي أساس المنطوق وبها تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
  2. يعد خرقا للقانون موجبا للنقض أن تسهو محكمة الموضوع عن البتّ في جميع التهم الموجهة للمتهم وفق نص الإحالة وألا تبدي رأيها فيها.
  3. تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة على نزع ملك عقاري من يد الغير باستعمال منطق القوة دون اشتراط الالتقاء بالمتضرر أو إثبات استهدافه للعنف، لأن محل الحماية هو الحق العقاري ذاته وصون النظام القانوني للملكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.