Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97394 بتاريخ 10/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 97394/202010 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. يعد استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه إجراء لازما لاحتساب أجل تقديم مستندات التعقيب، ويقتضي سقوط الطعن عند التخلف عن تسلم النسخة خلال شهر من الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم عدم تقديم المستندات داخل الأجل.
  3. يستوجب الإخلال بإجراء أساسي نص عليه القانون والمتعلق بتقديم مستندات الطعن بالتعقيب في الآجال القانونية القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.