Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11680 بتاريخ 02/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 11680/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع نسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم وفق الشكل الذي يفرضه القانون.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن الإخلال بآجال وإجراءات الإيداع المقررة للطعن يقطع الطريق أمام نظر المحكمة في موضوعه.
  3. تتعين مباشرة إجراءات الطعن بالتعقيب وجوبا بواسطة محام في المادة الجنائية، ويؤدي عدم احترام هذا القيد الإجرائي إلى عدم قبول الطعن متى كان متصلا بإجراءات تقديمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.