Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92558 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 92558/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة لذلك الحكم.
  2. يستلزم القيام بإجراء إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إرفاقها بما يفيد إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويترتب على عدم استكمال هذا الشرط الإجرائي سقوط الطعن.
  3. يترتب على ثبوت سقوط الطعن شكلا الامتناع عن الخوض في أصل الطعن لانتفاء شرط قبوله المتعلق باحترام الإجراءات والآجال القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.