Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96927 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتحدد بسلامة تأسيس الإدانة على أدلة ثابتة دون تحريف

J P 96927/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون ودون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. يتعين أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستمد دلالته على ثبوت الجريمة أو نفيها من معطيات لها أصل ثابت بملف القضية، وإلا كان الحكم معرضا للنقض لقصور التعليل وفقا لما يقتضيه الفصل 168 من م اج.
  3. لا يقبل الدفع بتجرد الاتهام وخرق مبدأ انتفاع المتهم بالشك إذا تأسست الإدانة على قرائن متعددة ومتظافرة اطمأنت إليها المحكمة، لأن إثارة الشك في تقدير تلك القرائن يعد جدلا موضوعيا لا يطرح أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.