Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15323 بتاريخ 28/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن

J P 15323/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
  2. الجزاء المقرر للإخلال بواجب الإعلام في طعن وكيل الدولة العام يتمثل في سقوط الحق في الطعن لما يمثله ذلك من مساس بحق المتهم في إعداد الدفاع عن مصالحه.
  3. لا يكفي مجرد تقديم مطلب التعقيب لإعمال آثاره ما لم يثبت بملف الدعوى إنجاز الإعلام للمعقب ضده وفق الصيغة الإجرائية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.