الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عــ 15323دد 2020/09/28 بتاريخ قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي القضية عدد 15323 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2019/08/15 ضد ***** ***** ، طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15323 بتاريخ 28/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
- الجزاء المقرر للإخلال بواجب الإعلام في طعن وكيل الدولة العام يتمثل في سقوط الحق في الطعن لما يمثله ذلك من مساس بحق المتهم في إعداد الدفاع عن مصالحه.
- لا يكفي مجرد تقديم مطلب التعقيب لإعمال آثاره ما لم يثبت بملف الدعوى إنجاز الإعلام للمعقب ضده وفق الصيغة الإجرائية المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.