قرار تعقیبی جزائی [12858] 2020/09/23 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع12858دد 2020/09/23 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/02/21 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الجنائي الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 12858 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه بإجراءاته
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء إجراءات تقديمه الجوهرية، ومن ذلك إعلام المعقب ضدّه بالطعن على الوجه الذي رسمه القانون.
- يعدّ عدم إعلام المعقب ضدّه بإجراءات الطعن بالتعقيب إخلالا بإجراء أساسي يمسّ حق الدفاع ويترتب عنه الحكم برفض الطعن شكلا.
- تثير محكمة القانون من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية متى كان من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية، ولو لم يتمسك به الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.