الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 11895 القضية عدد 2020/9/23 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2020/1/30 من طرف المتهم ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 5840 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11895 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك وإلا ترتب عن الإخلال بهذا الإجراء سقوط الطعن.
- يعتبر عدم احترام الإجراء الأساسي المتعلق بإيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام موجبا لسقوط الطعن، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بصحة الإجراءات.
- يترتب على التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنظم للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.