Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11895 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 11895/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك وإلا ترتب عن الإخلال بهذا الإجراء سقوط الطعن.
  2. يعتبر عدم احترام الإجراء الأساسي المتعلق بإيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام موجبا لسقوط الطعن، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بصحة الإجراءات.
  3. يترتب على التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنظم للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.