Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90646 بتاريخ 23/09/2020 : تقدير وسائل الإثبات وكفايتها لإسناد البراءة من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب

J P 90646/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك راجعا لتقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات وكفايتها.
  2. الطعن بالتعقيب المؤسس على القول بضعف التعليل يكون غير وجيه إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في وزن القرائن والأقوال وترجيحها لإثبات البراءة أو الإدانة.
  3. متى ثبت أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر القضية إحاطة شاملة ولم تهمل ما من شأنه التأثير على وجه الفصل فإن تعليلها يعد كافيا ولا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.