Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98019 بتاريخ 04/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 98019/20204 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني رغم استدعائه لذلك، وتخلف عن إيداع مستندات التعقيب وفق ما يفرضه الفصل 261 من م ا ج.
  2. لا يكفي تقديم عريضة الطعن بالتعقيب لقيام الخصومة أمام محكمة التعقيب ما لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية اللاحقة المتعلقة بتسلم نسخة الحكم وإيداع المستندات في الآجال، وإلا قضى برفض الطعن شكلا لسقوطه بقوة القانون.
  3. يقتضي نظر الطعن بالتعقيب وجوب حجز معلوم الخطية طبقا للفصل 263 من م اج، ويقع الحكم بالحجز عند القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.