Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82261 بتاريخ 11/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 82261/202011 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. تطبيق جزاء السقوط في الطعن بالتعقيب يعدّ وجوبيا متى ثبت الإخلال بالإجراءات الجوهرية المقررة لتفعيل الطعن وخاصة ما يتصل بإيداع مستنداته داخل الآجال القانونية.
  3. يستوجب نظر مطلب التعقيب شكلا مراعاة موجب حجز معلوم الخطية طبق المقتضيات الإجرائية المنظمة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.