الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الصيفية عدد القرار : 82261 2020/9/11 :تاریخ قرار تعقيبي جزائي الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/10/23 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 2917
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82261 بتاريخ 11/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- تطبيق جزاء السقوط في الطعن بالتعقيب يعدّ وجوبيا متى ثبت الإخلال بالإجراءات الجوهرية المقررة لتفعيل الطعن وخاصة ما يتصل بإيداع مستنداته داخل الآجال القانونية.
- يستوجب نظر مطلب التعقيب شكلا مراعاة موجب حجز معلوم الخطية طبق المقتضيات الإجرائية المنظمة للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.