Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22621 بتاريخ 22/9/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الوقائع المكونة لسبب التتبع
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اجتمعت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف في حكم بات لا رجوع فيه، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط انتفاء الدفع واتجاه رده.
- اختلاف الوقائع المؤسسة للتتبع بين محضرين مستقلين ينفي وحدة السبب، فلا يصح التمسك باتصال القضاء ولو تشابهت بعض الأوصاف القانونية أو تقاربت الأزمنة.
- تعليل الإدانة يكون صحيحا متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وأبرز دلالتها على قيام أركان الجريمة، ومحكمة التعقيب لا تتدخل في تقدير محكمة الموضوع لهذه العناصر متى كان التعليل كافيا ومستوفيا للموجبات.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 2 من المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 2020/4/17-الامر الحكومي عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 2020/5/15-الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 55 من م ا ج-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 129-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 155 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.