Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95457 بتاريخ 11/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 95457/202011 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 263 مكرر من م ا ج سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند الإخلال بها.
  3. لا يعتد بتقديم مستندات الطعن بالتعقيب من غير طريق محام في الحالات التي يوجب فيها القانون مباشرة هذه الإجراءات بواسطة محام، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.