الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الصيفية عدد القرار : 98029 تاريخه: 2020/09/04 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2019/10/31 المقدم من طرف الأستاذة ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عدد 7673 الصادر بتاريخ 2019/10/22 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98029 بتاريخ 04/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام وفق الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مستندات الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب طبق الأجل والشروط المقررة قانونا، ويترتب عن عدم احترام ذلك سقوط الطعن شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل النزاع.
- يستوجب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب مباشرة بواسطة محام، ويترتب عن تخلف هذا الإجراء الشكلي الجوهري عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.