Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96504 بتاريخ 28/08/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 96504/202028 août 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده وفق الشكل الذي يفرضه القانون.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو من تلقاء نفسها.
  3. عند الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن استيفاء تلك الشروط الإجرائية شرط لقبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.