Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90189 بتاريخ 28/8/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 90189/202028 août 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
  2. تعد شكليات وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.