الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الصيفية عدد القرار : 90189 2020/8/28 تاریخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم السجين ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2019/3/22 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 848 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90189 بتاريخ 28/8/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
- تعد شكليات وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.