Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97478 بتاريخ 28/08/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بإيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 97478/202028 août 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني وبواسطة محام، ويترتب عن الإخلال بهذه الشكليات سقوط الطعن.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل النزاع.
  3. يترتب عن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم استيفاء الشروط الشكلية المقررة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.