Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98023 بتاريخ 28/8/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 98023/202028 août 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني إثر استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وظل ملف القضية خاليا من مستندات التعقيب.
  2. ترتيب السقوط في الطعن بالتعقيب يقوم على مجرد الإخلال بالإجراءات التي حددها القانون لتسلم النسخة وتقديم المستندات في الآجال دون توقف على مناقشة موضوع الطعن.
  3. يقتضي نظر الطعن بالتعقيب وجوب حجز معلوم الخطية عند التصريح بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا وفق النصوص المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.