الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الصيفية عدد القرار : 96503 2020/8/28 تاریخ قرار تعقیبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/7/1 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 1808 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96503 بتاريخ 28/08/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما بواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية.
- تُعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون إثارة من الخصوم.
- يُفضي عدم احترام الشكليات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.