Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82081 بتاريخ 17/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 82081/202017 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم وفق الكيفية المضبوطة بالفقرة الرابعة من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يغير عدم القيام بالتسلم أو التخلف عنه من قيام موجب السقوط متى ثبت توجيه الاستدعاء للتسلم بالكيفية القانونية.
  3. تثير محكمة التعقيب موجب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تحقق عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية دون حاجة إلى دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.