Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 99419 بتاريخ 14/7/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 99419/202014 juillet 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية تقديم مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما وبواسطة محام، ويترتب عن الإخلال بهذه الشكليات سقوط الطعن شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في أصل الطعن.
  3. يؤدي الحكم برفض الطعن شكلا لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر إلى حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.