Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90456 بتاريخ 14/07/2020 : النقض لقصور التسبيب عند الاقتصار على نفي العلم دون فحص أدلة الإدانة

J P 90456/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده ووجاهته وتماسكه وشمول نظره لكافة عناصر الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يعدّ القرار قاصرا في التعليل وموجبا للنقض إذا اكتفى بنفي علم المظنون فيهم أو انتفاعهم دون موازنة أدلة البراءة بأدلة الإدانة ودون مناقشة الدفوعات الجوهرية والتحقق من تصريحات ذوي الشبهة بما يحفظ حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.