Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une Page 21 sur 58 société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu’il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l’article 98 s’appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. 43
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 99
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section IV – Des détournements commis par les dépositaires publics
Jurisprudence appliquant cet article 123
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61757 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الحجج
تتمتع دائرة الاتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وبسلطة إضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 64065 بتاريخ 18/06/2024 : سلامة التعليل تتحقق باستخلاص ثبوت الجريمة من أدلة ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 54810 بتاريخ 04/06/2024 : فساد التعليل عند إدانة الموظف العمومي دون بيان كيفية استغلال الصفة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66813 بتاريخ 04/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق
تأجيل تنفيذ العقاب البدني باعتباره وجها من أوجه التخفيف لا يقضى به إلا إذا ثبت أن المتهم لم يسبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة وفق الشرط الذي يضبطه النص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 42326 بتاريخ 30/04/2024 : قيام جريمة الفصل 96 يقتضي اختبارا قضائيا يحدد المنفعة أو المضرة
تقدير المنفعة المتحصّل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة في الجرائم المؤسسة على الفصل 96 يظل عنصرا ماديا محددا لا يثبت إلا باختبار قضائي مستوف لإجراءاته.
-
قرار تعقيبي عدد 48794/48779 بتاريخ 30/04/2024 : يتعين على محكمة الموضوع استكمال وسائل البحث الفني التي أذنت بها قبل تقييم المعطيات ذات الطبيعة التخصصية
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قناعتها تعليلا منطقيا مستساغا قانونا وواقعا عبر استيعاب عناصر الملف المؤثرة وتقييم أدلة الإثبات والنفي بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61851 بتاريخ 16/04/2024 : اعتبار سلامة التعليل تستخلص من شمول المحكمة لعناصر الدعوى وتقييمها للأدلة دون تحريف
يستوجب التعليل القانوني السليم أن تتناول محكمة الموضوع جميع العناصر المؤثرة في وجه الفصل في الدعوى وأن تدرس أدلة الإثبات والنفي وتقييمها والترجيح بينها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58081 بتاريخ 02/04/2024 : سلامة تعليل القرار الجزائي متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 55769 بتاريخ 12/03/2024 : انتفاء المسؤولية الجزائية يثبت بتقارير خبرة متجانسة تقطع بفقدان الإدراك والتمييز وقت الفعل
تنعدم المسؤولية الجزائية إذا ثبت أن الجاني كان وقت اقتراف الفعل فاقدا لاختياره وتمييزه فقدا تاما بسبب الجنون أو مرض عقلي أو نفسي يعدم به إدراكه.
-
قرار تعقيبي عدد 50371 بتاريخ 06/02/2024 : وجوب الحكم بالرد في جرائم الاختلاس عند ثبوت الإدانة
تطبيق العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس يقتضي وجوبا إعمال الحكم بالرد متى ثبتت الإدانة، باعتبار الرد أثرا لازما للجريمة لا تملك محكمة الأصل إغفاله.
-
قرار تعقيبي عدد 38092/38149/38218/38798 بتاريخ 04/10/2022 : بطلان بطاقة الإيداع الجديدة عند تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي
بانقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي المحددة قانونا يصبح المتهم بحالة سراح وجوبي وتغدو بطاقة الايداع السابقة لاغية ولا يجوز إصدار بطاقة إيداع جديدة لإبقاء الحرمان من الحرية دون سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 32276 بتاريخ 08/07/2022 : توجيه الاتهام من دائرة الاتهام يستند إلى سلطتها التقديرية في تقدير كفاية القرائن
تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني الذي تراه ملائما على الوقائع، على أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 92108 :02/06/022 قرينة اتصال القضاء في المادة الجزائية لا تقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف
قرينة اتصال القضاء في الدعوى الجزائية لا تُقبل إلا إذا استند الدفع إلى حكم باتّ سابق صادر بين نفس الأطراف وبعين صفاتهم متعلّق بذات الموضوع وبذات السبب، ولا تمتد حجيتها إلى غير ما فصل فيه منطوق الحكم وما كان نتيجة ضرورية له.
-
قرار تعقيبي عدد 27676 بتاريخ 10/05/2022 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
يُعدّ اشتراك القاضي في نظر قضية سبق له مباشرتها أو أبدى رأيه في موضوعها مانعا قانونيا مطلقا يوجب عليه الامتناع عن المشاركة في الحكم فيها من جديد ضمانا لحياد القضاء والمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 29339 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم استكمال التنصيص الإلزامي على هوية ممثل النيابة العمومية
تتولى محكمة التعقيب، بمقتضى صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنها ولو دون بحث المطاعن المثارة من الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 26446 بتاريخ 05/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما مستندات الطعن التي يفرضها القانون، باعتبار أن هذا الإيداع شرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 24798/24016 بتاريخ 18/03/2022 : قيام القصد الإجرامي في المشاركة لا يستخلص من مجرد الافتراض
لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
-
قرار تعقيبي عدد 28953 بتاريخ 18/03/2022 : بطلان إبقاء المتهم على حالة الإيقاف دون إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع السابقة بصدور قرار دائرة الإتهام
ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 20639 بتاريخ 16/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية القرائن متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير مدى كفاية القرائن والأدلة لتوجيه الاتهام أو حفظه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.