Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99222 بتاريخ 14/7/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل

J P 99222/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب المحكوم به يندرج ضمن صلاحيات محكمة الأصل باعتباره إجراء تقديريا تقرره وفق ما تراه متلائما مع ظروف الدعوى وشخص المحكوم عليه.
  2. عدم استجابة محكمة الأصل لطلب تأجيل تنفيذ العقاب لا يعد خرقا لحقوق الدفاع ولا يندرج ضمن أوجه القصور الموجبة للنقض متى كانت المحكمة غير ملزمة قانونا بالرد على هذا الطلب.
  3. لا تقوم مخالفة الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بسبب عدم مناقشة طلب تأجيل تنفيذ العقاب متى كان هذا الطلب يتعلق بسلطة تقديرية لا يفرض القانون تعليل رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.