الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون 87298دد القرار 2020/07/14 : تاریخ الحمد لله قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/02/08 بعد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 153 الصادر بتاريخ 2019/02/05 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 87298 بتاريخ 14/07/2020 : ثبوت الإدانة جزائيا متى استندت المحكمة إلى وسائل إثبات متساندة كافية
Principe juridique
- لا ينهض سبب الطعن المبني على ضعف التعليل إذا تبين أن المحكمة أسست قضاءها بالإدانة على عناصر إثبات متساندة ومترابطة تُكَوِّن في مجموعها قناعة جازمة بارتكاب الجريمة.
- تقدير أقوال المتضررين وبيان مدى اتساقها أو تناقضها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أبرزت في قرارها ما يفيد فحصها لمجموع الحجج واعتمادها ما اطمأنت إليه منها.
- يُعدّ الاعتراف الصادر عن المتهم مؤيدا لقيام الإدانة متى جاء منسجما مع بقية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة ولم يثبت ما ينال من سلامته أو يقطع صلته بالواقعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.