الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ96128دد تاريخ القرار : 14 جويلية 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة ***** ضد ***** ***** بتاريخ 2019/06/24 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 3492 بتاريخ 2019/06/20 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96128 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون لا وقائع، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات وترجيحها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما ينتهي في جوهره إلى جدل موضوعي حول سلامة اقتناع محكمة الأصل بالأدلة ما لم يثبت وجود خطأ قانوني مؤثر أو تحريف للوقائع الثابتة بالأوراق.
- يكون القرار محصنا من النقض متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ يبين أنه استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصول 228 جديد فقرة ثانية م ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.