Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96128 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 96128/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب محكمة قانون لا وقائع، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات وترجيحها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما ينتهي في جوهره إلى جدل موضوعي حول سلامة اقتناع محكمة الأصل بالأدلة ما لم يثبت وجود خطأ قانوني مؤثر أو تحريف للوقائع الثابتة بالأوراق.
  3. يكون القرار محصنا من النقض متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ يبين أنه استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.