الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عدد القضية: 96002 بتاريخ 2020/07/14 التاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 جوان 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** . ضد : *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 20 جوان 2019 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96002 بتاريخ 14/07/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب في القضايا الجنائية مشروط بالتحقق من السوابق العدلية للمحكوم عليه
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب في القضايا الجنائية يقتضي تحقّق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية عبر الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
- غياب بطاقة السوابق العدلية من ملف الدعوى يوجب على المحكمة السعي لإضافتها وتحيينها عند الاقتضاء قبل تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- تعليل الحكم في تقدير العقاب، وإن كان من المسائل الموضوعية، يجب أن يستند إلى ما له مأخذ صحيح من الأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون، وإلا عُدّ القصور في التسبيب خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.