الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 97286 بتاريخ 2020/07/14 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 أكتوبر 2019 من طرف من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة. ضد: 1/ ***** بن ***** ***** بن ***** /2/ ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97286 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى قام قضاؤها على تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه.
- تتمتع المحكمة الجزائية بحرية اقتناعها في تقدير وسائل الإثبات التي لم يحجرها القانون شريطة طرحها على النقاش وأن تفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا تكون رقابة محكمة التعقيب على التعليل قائمة إلا للتحقق من أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل واضح ومتماسك مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف، وإلا استوجب القرار النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.