Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97286 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى قام قضاؤها على تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

J P 97286/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه.
  2. تتمتع المحكمة الجزائية بحرية اقتناعها في تقدير وسائل الإثبات التي لم يحجرها القانون شريطة طرحها على النقاش وأن تفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا تكون رقابة محكمة التعقيب على التعليل قائمة إلا للتحقق من أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل واضح ومتماسك مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف، وإلا استوجب القرار النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.