Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40194 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التعليل عند إغفال القرائن الجوهرية
Principe juridique
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما تؤسس محكمة الموضوع قضاءها بالبراءة أو بعدم قيام الجريمة على انعدام الدليل القاطع دون أن تتناول بالدرس القرائن الجدية والمتساندة المضمنة بالملف والمؤثرة في تكوين عقيدتها.
- تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تظل مقيدة بوجوب التعليل الكافي الذي يبرز وجه الترجيح أو الاستبعاد بالنسبة للقرائن والمعطيات الجوهرية التي من شأنها تغيير النتيجة القضائية.
- يعد عدم استكمال الأبحاث الاستقرائية اللازمة، متى كانت عناصر الملف تفيد وجود وسائل تحقيق لم يتم ضم نتائجها أو التثبت منها رغم تأثيرها على ثبوت الركن المادي أو المعنوي للجريمة، خللا في التعليل يبرر رقابة محكمة التعقيب ونقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.