Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95776 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة التي تستقل بها محكمة الأصل.
- تقدير القوة الثبوتية لوسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي متى كانت الحجج غير محجرة قانونا وطرحت على النقاش وأفضت منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا يكون التعليل موجبا للنقض إذا استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وأقام معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بصورة واضحة ومتماسكة وكافية لتكوين قناعة المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.