Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 99778 بتاريخ 14/07/2020 : يتعين على المحكمة عند ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة تعليل ذلك تعليلا كافيا بمناقشة العناصر الجوهرية الثابتة بالملف

J P 99778/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي يكوّن وجدانه من مجموع وسائل الإثبات المضمنة بملف القضية، ولا يصح أن تُبنى النتيجة على عناصر مبتورة أو استقراء غير قائم على أصل ثابت بالأوراق.
  2. إذا كانت تصريحات الشاكين ثابتة ومستقرة ومستمرة في نسبة الفعل للمتهم عبر مراحل التتبع، فإن طرحها دون مناقشة يعيب القرار بضعف التعليل لعدم بيان سبب استبعادها أو ترجيح ما يخالفها.
  3. يجب على المحكمة عند اعتبار الجريمة مجردة في حق المتهم أن تبيّن تعليلا يوضح وجه الترجيح بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة، وإلا كان قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية وخاضعا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.