الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة عشرون قرار تعقیبی ع99778دد القرار تاريخ القرار : 2020/07/14 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/12/04 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : ***** طعنا في الحكم عدد 8465 الصادر بتاريخ 2019/12/04 عن محكمة الاستئناف ب***** و
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 99778 بتاريخ 14/07/2020 : يتعين على المحكمة عند ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة تعليل ذلك تعليلا كافيا بمناقشة العناصر الجوهرية الثابتة بالملف
Principe juridique
- القاضي الجزائي يكوّن وجدانه من مجموع وسائل الإثبات المضمنة بملف القضية، ولا يصح أن تُبنى النتيجة على عناصر مبتورة أو استقراء غير قائم على أصل ثابت بالأوراق.
- إذا كانت تصريحات الشاكين ثابتة ومستقرة ومستمرة في نسبة الفعل للمتهم عبر مراحل التتبع، فإن طرحها دون مناقشة يعيب القرار بضعف التعليل لعدم بيان سبب استبعادها أو ترجيح ما يخالفها.
- يجب على المحكمة عند اعتبار الجريمة مجردة في حق المتهم أن تبيّن تعليلا يوضح وجه الترجيح بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة، وإلا كان قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية وخاضعا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.