Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 307

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VIII – Incendie

Jurisprudence appliquant cet article 85

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86766 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لوضع اليد والحيازة المادية قبل القضاء بكف الشغب في الملك المشاع

    Jurisprudence J P 86766/2026 20 mai 2026

    - حالة الاشتراك والشيوع في عقار مسجل لا تمنع الشريك من القيام على شريكه بدعوى كف الشغب في الانتفاع، باعتبارها دعوى وقتية حمائية ترمي إلى تمكين الشريك من الانتفاع وتحميه من التصرفات المضرة الصادرة عن الشركاء الآخرين.

  2. قرار تعقیبی عدد 59372 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالملف دون مناقشة ترجيح محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 59372/2024 3 juin 2024

    تطبيق أحكام مجلة حماية حقوق الطفل يستفاد من اختصاص المحكمة وتركيبتها كدائرة جنائية مختصة بالأطفال ولو خلا القرار من التنصيص الصريح على فصول تلك المجلة ما دامت الإجراءات قد تمت وفق نصوصها.

  3. قرار تعقيبي عدد 26696 بتاريخ 2024-05-08 : إعادة التكييف الجزائي تستوجب تعليلا يبرر استبعاد الوصف القانوني المعتمد سابقا

    Jurisprudence J P 26696/2024 8 mai 2024

    إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين أسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامة الوصف البديل بإبراز ركن الإسناد، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.

  4. قرار تعقيبي عدد 62108 بتاريخ 22/04/2024 : نقض قرار الحفظ لوجوب تسبيب قرار دائرة الاتهام على ضوء القرائن الثابتة بملف القضية

    Jurisprudence J P 62108/2024 22 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُنيت النتيجة على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.

  5. قرار تعقيبي عدد 42927 بتاريخ 14/02/2024 : جدل الطاعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يندرج ضمن أسباب الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 42927/2024 14 février 2024

    لا تُراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة ولا استخلاصها للنتائج منها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف، لأن بحث ثبوت المسؤولية الجزائية أو نفيها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.

  6. قرار تعقيبي عدد 59549 بتاريخ 12/02/2024 : تبرير الحكم الجزائي بالبراءة يكون سليما متى استبعد أدلة الإدانة غير المعززة بما يثبت نسبة الفعل

    Jurisprudence J P 59549/2024 12 février 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما اقتضته الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  7. قرار تعقيبي عدد 40059 بتاريخ 21/10/2022 : ثبوت نية القتل يستخلص من الوسيلة المعتمدة في الاعتداء

    Jurisprudence J P 40059/2022 21 octobre 2022

    نية القتل باعتبارها ركنا قصديا باطنيا في جريمة القتل العمد يمكن لمحكمة الأصل استخلاصها من ملابسات الواقعة وأطوارها والوسيلة المستعملة في الاعتداء والأفعال المادية المقترفة وأسبابها دون اشتراط الإقرار الصريح بها.

  8. قرار تعقيبي20723 بتاريخ 03/11/2021 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد القرائن دون تمحيصها وموازنتها

    Jurisprudence J P 20723/2021 3 novembre 2021

    تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات من حيث حجيتها وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يستند استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية.

  9. قرار تعقيبي عدد 21396 بتاريخ 19/10/2021 : يتعيّن أن يتناول تعليل الحكم جميع عناصر الدعوى الواقعية منها والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين

    Jurisprudence J P 21396/2021 19 octobre 2021

    يتعين أن يقوم تعليل الحكم على دراسة وتحليل عناصر الدعوى الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا عدّ التعليل معيبا.

  10. قرار تعقيبي عدد 18552 بتاريخ 12/10/2021 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لكفاية الحجج متى كان تعليلها مستساغا

    Jurisprudence J P 18552/2021 12 octobre 2021

    تعليل الأحكام عنصر أساسي من عناصر صحتها، ويكون التعليل كافيا متى تضمّن عرضا لعناصر الملف التي اعتمدتها المحكمة وانتهى إلى نتيجة مستندة إليها بما يجعل رقابة محكمة التعقيب ممكنة.

  11. قرار تعقيبي عدد 97927 بتاريخ 17/11/2020 : صحة سماع ذي الشبهة في جناية عند تخلف المحامي بعد استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا

    Jurisprudence J P 97927/2020 17 novembre 2020

    إذا كانت الجريمة موضوع الاحتفاظ جناية وطلب ذو الشبهة حضور محام، فإن استدعاء المحامي بوسيلة تترك أثرا كتابيا يحقق موجب الفصل 13 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يترتب عن تخلف المحامي عن الحضور في الموعد المحدد بطلان سماع ذي الشبهة متى تم التنصيص على ذلك…

  12. قرار تعقيبي عدد 13865 بتاريخ 13/11/2020 : تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة والبراءة مسألة موضوعية لا رقابة عليها بالتعقيب متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 13865/2020 13 novembre 2020

    تقدير الوقائع وتمحيص أدلة الإدانة والبراءة وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يمتد إليه نظر محكمة التعقيب متى كان القرار معلّلا تعليلا كافيا ومستساغا طبق موجبات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  13. قرار تعقيبي عدد 96893 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء

    Jurisprudence J P 96893/2020 10 novembre 2020

    نسخة الحكم المقصودة للإدلاء بها في الطعن هي صورة مطابقة للأصل تتضمن جميع البيانات الشكلية الإلزامية الواردة به دون نقصان، ولا يعتد بأي بديل لا يقوم مقام تلك البيانات في حد ذاتها.

  14. قرار تعقيبي عدد 13868 بتاريخ 06/11/2020 : عدم قبول التعقيب عند عمومية الطعن بما يمنع مراقبة سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 13868/2020 6 novembre 2020

    لا يكفي التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بصفة عامة، بل يتعين على الطاعن تحديد موطن قصور التعليل تحديدا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل.

  15. قرار تعقيبي عدد 14180 بتاريخ 06/10/2020 : قيام الإدانة متى استندت محكمة الإحالة إلى مؤيدات ملفية سليمة تجسم أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 14180/2020 6 octobre 2020

    تقدير قيام أركان الجريمة من عدمه يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على مستندات لها أصل ثابت بالملف وخالية من اللبس.

  16. قرار تعقيبي عدد 40131 بتاريخ 25/09/2020 : استبعاد انطباق احكام الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2014 متى كانت الافعال جرائم حق عام لا تستهدف تحقيق اهداف الثورة

    Jurisprudence J P 40131/2020 25 septembre 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن ومحضر إعلامها، باعتبار أن هذا الأجل إجراء جوهري يترتب عن مخالفته السقوط القانوني.

  17. قرار تعقیبی عدد 99778 بتاريخ 14/07/2020 : يتعين على المحكمة عند ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة تعليل ذلك تعليلا كافيا بمناقشة العناصر الجوهرية الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 99778/2020 14 juillet 2020

    القاضي الجزائي يكوّن وجدانه من مجموع وسائل الإثبات المضمنة بملف القضية، ولا يصح أن تُبنى النتيجة على عناصر مبتورة أو استقراء غير قائم على أصل ثابت بالأوراق.

  18. قرار تعقيبي عدد 99763 بتاريخ 14/07/2020 : تطبيق ظروف التخفيف في الجنايات لا يجيز النزول بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا

    Jurisprudence J P 99763/2020 14 juillet 2020

    تقدير القاضي الجزائي للعقوبة في إطار تفريدها يظل مقيدا بالحدود التي رسمها المشرع لتطبيق ظروف التخفيف ولا يجوز أن يفضي إلى خرق الاستثناءات القانونية المنظمة للحط من العقاب.

  19. قرار تعقيبي عدد 94731 بتاريخ 07/07/2020 : قيام القصد الجنائي في جريمة إيقاد النار يستخلص من ترجيح المحكمة للرواية المدعمة باعتراف بحثي مؤيد بالشهادات

    Jurisprudence J P 94731/2020 7 juillet 2020

    تقدير توفر القصد الجنائي في جريمة إيقاد النار يتوقف على الرواية التي تعتمدها محكمة الموضوع في كيفية نشوب الحريق، وما دامت قد عللت ترجيحها لرواية ثابتة بأصلها بالملف فإن ذلك يعد من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة التعقيب.

  20. قرار تعقيبي عدد 86896 بتاريخ 01/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة دليل جوهري

    Jurisprudence J P 86896/2020 1 juillet 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية دون إغفال أي عنصر جوهري منها.