Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92392 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 92392/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. يكون التعليل مستوفيا عندما يتضمن الحكم ما يفيد إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الملف وموازنتها بين حجج الإدانة والبراءة وصولا إلى نتيجة سائغة مبنية على فهم الوقائع وتطبيق القانون.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الراجع إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها ما دامت قد أبرزت معقولية النتائج التي انتهت إليها بتعليل كاف.
  3. لا يترتب نقض الحكم من جهة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر يمس بمقوماته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.