الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 92392 2020/07/13 :تاريخ القرار الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2019/05/14 مرفقا بوصل خلاص المعاليم القانونية في حق منوبه المتهم: ***** ***** ***** *****. ضد الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92392 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- يكون التعليل مستوفيا عندما يتضمن الحكم ما يفيد إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الملف وموازنتها بين حجج الإدانة والبراءة وصولا إلى نتيجة سائغة مبنية على فهم الوقائع وتطبيق القانون.
- لا يقبل في التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الراجع إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها ما دامت قد أبرزت معقولية النتائج التي انتهت إليها بتعليل كاف.
- لا يترتب نقض الحكم من جهة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر يمس بمقوماته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.