Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90233 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 90233/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القائم على مجرد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام الحكم معللا.
  3. يتعين لقيام موجب النقض أن يثبت خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع أو خلل إجرائي مؤثر، فإذا تبين اعتماد المحكمة على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وحسن تطبيقها للقواعد القانونية والأصولية تعين رفض المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.