Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40133 بتاريخ 10/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل دون تقدير كفاية القرائن

J P 40133/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير كفاية الأدلة والقرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يشترط لصحة ما تنتهي إليه دائرة الإتهام أن يكون قرارها معللا تعليلا حسنا يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. قيام جريمة السرقة المجردة يقتضي ثبوت فعل الإختلاس، وثبوت هذا الفعل من عدمه مسألة واقعية يختص قضاة الأصل بتقديرها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.