Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13652 بتاريخ 04/7/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى تأسس قرارها على تعليل مستمد من وقائع ثابتة بالملف

J P 13652/20204 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها وترتيب الأثر القانوني عليها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى بُني التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مجرّد مجادلة محكمة التعقيب في صحة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أسباب لإدانة المتهم، لأن ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
  3. ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض متى تضمّن القرار المطعون فيه تعليلا مستساغا ومؤسسا على حجج مستمدة من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء والتحقيق والمناقشة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.