Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 227 bis

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section II – De l’attentat à la pudeur

Jurisprudence appliquant cet article 38

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50178 بتاريخ 01/04/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة تمحيص أركان جريمة الإيلاج مع قاصر دون السادسة عشر

    Jurisprudence J P 50178/2024 1 avril 2024

    تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يعد سليما إلا إذا كان شاملا لعناصر الدعوى الجوهرية ومستساغا واقعا ومنطقا وقانونا بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق النص التجريمي.

  2. قرار تعقيبي عدد 54479 بتاريخ 15/01/2024 : ضعف التعليل يتحقق عند الاقتصار على دليل واحد مع إغفال بقية عناصر الملف المؤثرة

    Jurisprudence J P 54479/2024 15 janvier 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المستخلصة من مستندات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 32309 بتاريخ 31/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا

    Jurisprudence J P 32309/2022 31 mai 2022

    تعليل الأحكام من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف حتى يعد القرار سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 28427 بتاريخ 24/05/2022 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2

    Jurisprudence J P 28427/2022 24 mai 2022

    منح تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح أو في صورة الحكم بالسجن في جناية يفترض قانونا ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة حتى يكون التعليل مستندا إلى أساس ثابت بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 97970 بتاريخ 03/11/2020 : ترجيح قرائن البراءة عند غياب حجج قاطعة تثبت إسناد التهمة

    Jurisprudence J P 97970/2020 3 novembre 2020

    تعليل الأحكام والقرارات القضائية في المادة الجزائية شرط لصحّتها، ويُستخلص تحقّقه من بيان المحكمة لوجه ترجيحها لعناصر الملف بما يُمكّن من مراقبة سلامة استنتاجها القانوني.

  6. قرار تعقيبي عدد 90665 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كفايته دون الحلول محل قضاة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 90665/2020 19 octobre 2020

    لا ينهض سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى تضمّن الحكم المطعون فيه تعليلا مفصلا يبرز العناصر التي اعتمدها القاضي ويبين قيمتها الحجية ويستخلص منها النتائج القانونية بصورة تتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 13652 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير أدلة الإدانة من سلطة محاكم الأصل متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 13652/2020 7 juillet 2020

    سلطة محاكم الموضوع تشمل فحص الأدلة وتقدير حجيتها واستخلاص النتائج الواقعية وترتيب الأثر القانوني عنها متى كان ذلك معللا تعليلا مستقيما ومؤسسا على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.

  8. قرار تعقيبي عدد 13652 بتاريخ 04/7/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى تأسس قرارها على تعليل مستمد من وقائع ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 13652/2020 4 juillet 2020

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها وترتيب الأثر القانوني عليها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى بُني التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.

  9. قرار تعقيبي عدد 97545 بتاريخ 16/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية لا يمنح إلا بعد التثبت من خلو بطاقة السوابق العدلية من أحكام سالبة للحرية

    Jurisprudence J P 97545/2020 16 juin 2020

    تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية يقتضي قانونا تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويكون ذلك بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.

  10. قرار تعقيبي عدد 90048 بتاريخ 30/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى استند الحكم إلى تعليل قانوني

    Jurisprudence J P 90048/2020 30 mars 2020

    يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي في حقيقته إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.

  11. قرار تعقيبي عدد 79358 بتاريخ 24/01/2020 : لا تقوم الإدانة في جريمة المواقعة على أقوال مجردة متضاربة غير معززة بمؤيدات

    Jurisprudence J P 79358/2020 24 janvier 2020

    تنحصر رقابة محكمة التعقيب في المطاعن القانونية التي يعرضها الطاعن ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من وقائع الدعوى وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 89487 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما

    Jurisprudence J P 89487/2020 20 janvier 2020

    تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات واستخلاص النتائج المتفرعة عنها من حيث ثبوت الجرم أو نفيه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.

  13. قرار تعقیبی عدد 87244 بتاريخ 10/12/2019 : تعليل الحكم يكون ضعيفا إذا تناقض في اعتماد نفس الشهادة لإدانة المتهم ثم استبعادها لنفي جريمة أخرى دون إجراء التثبت اللازم

    Jurisprudence J P 87244/2019 10 décembre 2019

    يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما تتناقض المحكمة في تسبيبها باعتماد نفس وسيلة الإثبات لإسناد الإدانة في تهمة ثم استبعادها في تهمة أخرى دون بيان موجب قانوني أو واقعي لهذا الاستبعاد.

  14. قرار تعقيبي عدد 80027 بتاريخ 20/11/2019 : انحصار تعقيب القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية دون الطعن في وصف الجريمة

    Jurisprudence J P 80027/2019 20 novembre 2019

    لا يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إذا انصبّ على تغيير وصف الجريمة أو التأثير في الدعوى العامة، لأن حقه في التعقيب ينحصر في ما يتصل بحقوقه المدنية التي أضر بها الحكم.

  15. قرار تعقيبي عدد 84297 بتاريخ 29/10/2019 : نقض قرار ختم البحث عند قصور التعليل لعدم الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة

    Jurisprudence J P 84297/2019 29 octobre 2019

    تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وربطها بأركان الجريمة دون الاكتفاء باعتناق رواية واحدة مجردة من السند.

  16. قرار تعقيبي عدد 81884 بتاريخ 21/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُنقض لغياب بطاقة السوابق ما لم تُدل النيابة بما يثبت خلاف الأصل في البراءة

    Jurisprudence J P 81884/2019 21 octobre 2019

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة ثبوت الجريمة أو نفيها.

  17. قرار تعقيبي عدد 85247 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان قرار الإحالة لخرقه إجراء أساسيا يرفع كل اتصال قضائي ويعيد لمحكمة الإحالة سلطة نظر النزاع برمته

    Jurisprudence J P 85247/2019 30 avril 2019

    إذا كان سبب النقض متعلقا بإخلال بالإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان، فإن الحكم المنقوض يعد في عداد المعدوم ولا يمكن أن تترتب عنه مقتضيات يتصل بها القضاء في أصل النزاع.

  18. قرار تعقيبي عدد 78239 بتاريخ 26/04/2019 : حجية الشهادة الطبية المسخرة من مأمور الضابطة العدلية لا تتوقف على صدورها عن طبيب شرعي

    Jurisprudence J P 78239/2019 26 avril 2019

    تقدير حجية وسائل الإثبات الجزائية من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مبنيا على أسس واقعية وقانونية سليمة.

  19. قرار تعقيبي عدد 01167 بتاريخ 26/03/2019 : اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام مشروط بثبوت الصفة العسكرية وقت ارتكاب الجريمة

    Jurisprudence J P 01167/2019 26 mars 2019

    اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام يتوقف على ثبوت صفة العسكري للمتهم وقت ارتكاب الأفعال موضوع التتبع، ولا يكفي اكتساب هذه الصفة لاحقا لقيام الاختصاص العسكري.

  20. قرار تعقيبي عدد 61328 بتاريخ 12/06/2018 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة بحث كتب التراجع المؤثر في تكييف الفعل

    Jurisprudence J P 61328/2018 12 juin 2018

    يتعين على محكمة الموضوع عند استخلاصها للنتائج في نطاق سلطتها التقديرية أن تُبيّن وجهتها بتعليل سليم مؤسس على وقائع ملف القضية وإلا عُدّ حكمها قاصر التعليل موجبا للنقض.